التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٠ / ٩١ بإجراء تعديل في تشكيل اللجنة الوطنية للكوارث الطبيعية

1991/20 20/1991 91/20 20/91 ١٩٩١/٢٠ ٢٠/١٩٩١ ٩١/٢٠ ٢٠/٩١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٨٨ بإنشاء اللجنة الوطنية للكوارث الطبيعية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تعدل المادة (١) من المرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٨٨ المشار إليه، على النحو التالي:

المادة (١)

تشكل اللجنة الوطنية للكوارث الطبيعية كما يلي:

– المفتش العام للشرطة والجمارك رئيسا
– نائب المفتش العام للشرطة والجمارك نائبا للرئيس
– وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية عضوا
– وكيل وزارة البيئة عضوا
– وكيل وزارة المواصلات لشؤون الموانئ والطيران المدني عضوا
– مندوبان عن وزارة الدفاع عضوين
– مندوب عن وزارة الشؤون الاجتماعية عضوا
– مندوب عن وزارة البليدات الإقليمية عضوا
– مدير عام الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي عضوا

وللجنة أن تدعو للاشتراك في أي من أعمالها من ترى ضرورة الاستعانة به في هذا العمل من المسؤولين الحكوميين وغيرهم.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٥ شعبان سنة ١٤١١هـ
الموافق: ٢٠ فبراير سنة ١٩٩١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٥٠) الصادر في ٢ / ٣ / ١٩٩١م.
1991/20 20/1991 91/20 20/91 ١٩٩١/٢٠ ٢٠/١٩٩١ ٩١/٢٠ ٢٠/٩١