نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٩ / ٩٠ بإنشاء لجنة للتنسيق التجاري والصناعي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعين عضوا في لجنة التنسيق التجاري والصناعي كل من:
– وكيل الشؤون الاقتصادية بوزارة المالية والاقتصاد.
– مدير عام الجمارك بشرطة عمان السلطانية.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٦ ذو القعدة سنة ١٤١١هـ
الموافق: ١٠ يونيو سنة ١٩٩١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٥٧) الصادر في ١٥ / ٦ / ١٩٩١م.
1991/53 53/1991 91/53 53/91 ١٩٩١/٥٣ ٥٣/١٩٩١ ٩١/٥٣ ٥٣/٩١