نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٨١ بإنشاء الشركة العمانية لخدمات الطيران وتعديلاته،
وعلى عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة العمانية لخدمات الطيران،
وعلى قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة العمانية لخدمات الطيران في ٢٣ / ٤ / ١٩٩١م بزيادة رأسمال الشركة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
الموافقة على زيادة رأسمال الشركة العمانية لخدمات الطيران المشار إليها من خمسة ملايين إلى سبعة ملايين ريال عماني.
مادة (٢)
يعدل نص المادة (٥) من النظام الأساسي للشركة ليقرأ:
(رأسمال الشركة)
يكون رأسمال الشركة (٧,٠٠٠,٠٠٠) سبعة ملايين ريال عماني مقسم إلى سبعة ملايين سهم، القيمة الإسمية للسهم ريال عماني واحد، وتمثل جميع الأسهم بشهادات إسمية قابلة للتداول وتسجل بأسماء حامليها.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من ١ / ٥ / ١٩٩١م.
صدر في: ٤ ذو الحجة سنة ١٤١١هـ
الموافق: ١٧ يونيو سنة ١٩٩١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٥٨) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٩١م.
1991/61 61/1991 91/61 61/91 ١٩٩١/٦١ ٦١/١٩٩١ ٩١/٦١ ٦١/٩١