التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧١ / ٩١ بإجراء تعديلات في تشكيل هيئة حسم المنازعات التجارية وفي نظام نظر الدعاوى وطلبات التحكيم أمام الهيئة

1991/71 71/1991 91/71 71/91 ١٩٩١/٧١ ٧١/١٩٩١ ٩١/٧١ ٧١/٩١

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٨٤ بنظام نظر الدعاوى وطلبات التحكيم أمام هيئة حسم المنازعات التجارية وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٨٧ بتعديل تشكيل هيئة حسم المنازعات التجارية ونظام نظر الدعاوى وطلبات التحكيم أمامها،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٩٠ بإصدار قانون التجارة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تجرى التعديلات المرافقة على تشكيل هيئة حسم المنازعات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٨٧، وعلى نظام نظر الدعاوى وطلبات التحكيم أمام هيئة حسم المنازعات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٨٤ المشار إليهما.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٦ ذو الحجة سنة ١٤١١هـ
الموافق: ١٩ يونيو سنة ١٩٩١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٥٨) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٩١م.

 

تعديلات في تشكيل هيئة حسم المنازعات التجارية وفي نظام نظر الدعاوى وطلبات التحكيم أمامها

١- تعدل المادتان (٢) فقرة (٣) و(٦) فقرة (١) من المرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٨٧ على النحو التالي:

مادة (٢) فقرة (٣)

وتشكل الدائرة الابتدائية برئاسة نائب رئيس الهيئة وعضوية قاض وواحد من أعضاء الغرفة – وإذا زاد عدد الدوائر الابتدائية على اثنتين كان لرئيس الهيئة اختيار من يرأس الدائرة الزائدة على ألا يضم التشكيل أكثر من واحد من أعضاء الغرفة.

مادة (٦) فقرة (١)

يتولى نائب رئيس الهيئة أعمال رئيسها حال غيابه عدا رئاسة الدائرة الاستئنافية فيكون لرئيس الهيئة وحده ندب من يحل محله في رئاستها، على ألا يضم تشكيلها أكثر من اثنين من أعضاء الغرفة.

٢- تعدل المادة (١٧) من نظام نظر الدعاوى وطلبات التحكيم أمام هيئة حسم المنازعات التجارية، على النحو التالي:

١- على المدعي أن يؤدي الرسم المقرر إلى أمانة سر الهيئة مقابل إيصال رسمي بذلك. ويحدد الرسم على النحو التالي:

أ- ٢٪ من قيمة الدعوى بحد أدنى قدره ثلاثون ريالا عمانيا وحد أقصى ثلاثة آلاف ريال عماني.

ب- رسم ثابت قدره ثلاثمائة ريال عماني على دعاوى شهر الإفلاس أو الطلبات المتفرعة عنها التي لا يمكن تقديرها وفقا للقواعد المقررة في الفقرات أ و ب و ج من المادة (١٨) من هذا النظام.

٢- لدى دفع الرسم المقرر في الفقرة السابقة تعطى الدعوى رقما مسلسلا حسب ترتيب ورودها وتسجل في سجل خاص لقيد الدعاوى المقدمة للهيئة ويفتح لها ملف خاص يتضمن جميع المذكرات المتبادلة بين الخصوم ومحاضر جلسات الهيئة وجميع الوثائق والمستندات المتعلقة بالدعوى.

1991/71 71/1991 91/71 71/91 ١٩٩١/٧١ ٧١/١٩٩١ ٩١/٧١ ٧١/٩١