التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٧ / ٩١ باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الكهرباء والمياه

1991/77 77/1991 91/77 77/91 ١٩٩١/٧٧ ٧٧/١٩٩١ ٩١/٧٧ ٧٧/٩١

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة الكهرباء والمياه وفقا للملحق المرافق.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٠ محرم سنة ١٤١٢هـ
الموافق: ٢٢ يوليو سنة ١٩٩١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٦٠) الصادر في ٣ / ٨ / ١٩٩١م.

1991/77 77/1991 91/77 77/91 ١٩٩١/٧٧ ٧٧/١٩٩١ ٩١/٧٧ ٧٧/٩١