نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٨٧ بإصدار النظام الخاص بموظفي مكتب القصر،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يرقى العميد يحيى بن ناصر الفهدي – الأمين العام للاتصالات والتنسيق بوزارة شؤون مكتب القصر – إلى رتبة لواء.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من ٢ نوفمبر ١٩٩١م.
صدر في: ٢٠ ربيع الثاني سنة ١٤١٢هـ
الموافق: ٢٩ أكتوبر سنة ١٩٩١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٦٦) الصادر في ٢ / ١١ / ١٩٩١م.
1991/84 84/1991 91/84 84/91 ١٩٩١/٨٤ ٨٤/١٩٩١ ٩١/٨٤ ٨٤/٩١