نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٨٧ بإصدار النظام الخاص بموظفي مكتب القصر،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعين محفوظ بن سليمان بن عبيد الهدابي أمينا عاما لمكتب وزير شؤون مكتب القصر.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من ٢ نوفمبر ١٩٩١م.
صدر في: ٢٠ ربيع الثاني سنة ١٤١٢هـ
الموافق: ٢٩ أكتوبر سنة ١٩٩١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٦٦) الصادر في ٢ / ١١ / ١٩٩١م.
1991/85 85/1991 91/85 85/91 ١٩٩١/٨٥ ٨٥/١٩٩١ ٩١/٨٥ ٨٥/٩١