نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٩١ باعتماد التقسيم الإداري للسلطنة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعدل الملحق المرافق للمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٩١ المشار إليه بالنسبة للمسميات المبينة فيما بعد، على النحو التالي:
– مسقط إلى محافظ مسقط
– مسندم إلى محافظة مسندم
– ظفار إلى محافظة ظفار
– ولاية الحاجر إلى ولاية العامرات
– ولاية جزر الحلانيات إلى ولاية شليم وجزر الحلانيات
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢١ ربيع الثاني سنة ١٤١٢هـ
الموافق: ٣٠ أكتوبر سنة ١٩٩١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٦٦) الصادر في ٢ / ١١ / ١٩٩١م.
1991/87 87/1991 91/87 87/91 ١٩٩١/٨٧ ٨٧/١٩٩١ ٩١/٨٧ ٨٧/٩١