بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الاداري للدولة وتعديلاته.
وعلى قانون السجل التجاري رقم ٣ / ٧٤ وتعديلاته.
وعلى القرار الوزاري رقم ١٤ / ٨٩ في شأن تنظيم بيع السلع بالسيارات المتجولة.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
تعدل المادة الخامسة من القرار الوزاري رقم ١٤ / ٨٩ المشار اليه ليكون نصها كما يلي:
مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين والقرارات الأخرى، يعاقب كل من يخالف حكما من أحكام هذا القرار بغرامة قدرها مائة ريال عماني عن المخالفة الأولى وتضاعف الغرامة عن المخالفة الثانية أو أية مخالفة لاحقة. ويحق للوزارة الغاء الترخيص في حالة ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة.
مادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ١٣ محرم ١٤١٣هـ
الموافق: ١٣ يوليو ١٩٩٢م
مقبول بن علي بن سلطان
وزير التجارة والصناعة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٨٤) الصادر في ١ / ٨ / ١٩٩٢م
1992/92 92/1992 92/92 92/92 ١٩٩٢/٩٢ ٩٢/١٩٩٢ ٩٢/٩٢ ٩٢/٩٢