التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨ / ٩٢ بإصدار قانون بلدية مسقط

1992/8 8/1992 92/8 8/92 ١٩٩٢/٨ ٨/١٩٩٢ ٩٢/٨ ٨/٩٢

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٨٤ بسريان القانون الخاص بنظام الموظفين بديوان البلاط السلطاني على موظفي بلدية مسقط،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٧ / ٨٤ بإصدار قانون تنظيم بلدية مسقط وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٨ باعتماد الهيكل التنظيمي لديوان البلاط السلطاني وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٩١ باعتماد التقسيم الإداري للسلطنة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعمل بأحكام القانون المرافق لبلدية مسقط.

مادة (٢)

يلغى المرسوم السلطاني رقم ٧٧ / ٨٤ المشار إليه وكل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.

مادة (٣)

على وزير ديوان البلاط السلطاني إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة (٤)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٤ شعبان سنة ١٤١٢هـ
الموافق: ٨ فبراير سنة ١٩٩٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٧٣) الصادر في ١٥ / ٢ / ١٩٩٢م.

 

قانون بلدية مسقط

الباب الأول
أحكام عامة

مادة (١)

يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

البلدية: بلدية مسقط

المجلس: المجلس البلدي لبلدية مسقط

الوزير: وزير ديوان البلاط السلطاني

الرئيس: رئيس بلدية مسقط

مادة (٢)

بلدية مسقط وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وتعمل على تحقيق الصالح العام والقيام بالاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون وأية اختصاصات أخرى يسندها إليها جلالة السلطان.

مادة (٣)

تتألف البلدية من مجلس بلدي وجهاز تنفيذي، وتقسم أعمال البلدية طبقا لهيكلها التنظيمي المعتمد.

مادة (٤)

تشمل بلدية مسقط حدود محافظة مسقط وفق التحديد الوارد بالخارطة المرفقة بالمرسوم السلطاني رقم (٦ / ٩١).

مادة (٥)

للمجلس البلدي في سبيل القيام بمهامه ومباشرة صلاحياته الواردة في الباب الرابع من هذا القانون، إصدار أوامر محلية في الأحوال التي تقتضي ذلك، ويتم اعتمادها من قبل الوزير ويسري مفعولها اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

مادة (٦)

أ- يجوز للمجلس البلدي أن يفرض بموجب الأوامر المحلية التي يصدرها طبقا للمادة (٥) من هذا القانون عقوبات على ما يرتكب من مخالفات لأحكامها، على ألا تزيد العقوبة في المخالفتين الأولى والثانية على الغرامة بحد أقصى (١٠٠٠) ريال عماني أو السجن لمدة أقصاها ستة أشهر أو العقوبتين معا بالنسبة للمخالفة الثالثة وما بعدها، كما يجوز له أن يفرض في حالة المخالفات المستمرة عقوبة الغرامة بحد أقصى (٥٠) ريالا عمانيا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة على ألا يزيد مجموعها على (١٠٠٠) ريال عماني أو السجن لمدة أقصاها ستة أشهر أو العقوبتين معا.

ب- يكون ضبط المخالفات لأحكام الأوامر المحلية التي يصدرها المجلس البلدي وتحقيقها وإثباتها وفق الإجراءات الإدارية والقضائية المقررة، ثم تحال إلى المحكمة الجزائية المختصة للحكم بالعقوبات الواردة بها.

مادة (٧)

لوزير ديوان البلاط السلطاني:

١- النظر في التوصيات التي يصدرها المجلس البلدي في حدود صلاحياته لاعتمادها بعد التأكد من اتفاقها مع المصلحة العامة.

٢- إصدار القرارات والتوجيهات التي يراها ضرورية لمصلحة سير العمل بالبلدية.

الباب الثاني
المجلس البلدي

مادة (٨)

يشكل المجلس البلدي من رئيس البلدية وأربعة وعشرين عضوا منهم تسعة أعضاء يمثلون الأجهزة الحكومية يختارهم رؤساء وحداتهم ممن يشغلون درجة مدير عام.
وخمسة عشر عضوا يمثلون الولايات التابعة لمحافظة مسقط.

مادة (٩)

يعين أعضاء المجلس بمقتضى مرسوم سلطاني بناء على اقتراح من مجلس الوزراء من ضمن قائمة ترشيح يعدها الوزير من أربعين مرشحا، ويتقاضى العضو مكافأة شهرية قدرها مائة وخمسين ريالا عمانيا وينتخب أعضاء المجلس من بينهم نائبا للرئيس وفقا للقرارات المنظمة لأعمال المجلس.

مادة (١٠)

مدة العضوية في المجلس أربع سنوات ويجوز إعادة تعيين العضو، وعلى من يرغب في الاستقالة من عضوية المجلس أن يقدم استقالته كتابة إلى رئيس المجلس موضحا بها أسباب الاستقالة، وعلى الرئيس طرحها على المجلس.

مادة (١١)

تسقط عضوية المجلس للأسباب الآتية:

١- إذا قام العضو بالتعاقد مع البلدية في أية أعمال مالية أو تجارية سواء بالذات أو بالواسطة.

٢- إذا تغيب العضو عن حضور ثلاث جلسات متوالية من جلسات المجلس أو إحدى لجانه بدون عذر مقبول.
وفي كلتا الحالتين السابقتين يكون إسقاط العضوية بناء على توصية المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه، ويتولى رئيس المجلس إحالة تلك التوصية إلى الوزير للنظر فيها ورفعها عند إقرارها إلى جلالة السلطان.

٣- في حالة وفاة العضو أو فقده الأهلية القانونية.

مادة (١٢)

إذا شغر مركز عضو أو أكثر بسبب الاستقالة أو إسقاط العضوية طبقا لحكم المادة (١١) من هذا القانون أو لأي سبب آخر يكون تعيين من يخلفه وللمدة الباقية من العضوية بمرسوم سلطاني بناء على اقتراح مجلس الوزراء من بين قائمة يعدها الوزير بضعف العدد المطلوب تعيينه.

مادة (١٣)

اجتماعات المجلس:
١- يعقد المجلس اجتماعات عادية بحيث لا تقل عن ثمانية اجتماعات في السنة.

٢- يجوز للرئيس أن يدعو في أي وقت لاجتماع غير عادي لأمر طارئ أو عاجل، كما عليه أن يعقد اجتماعا غير عادي إذا طلب منه ذلك كتابة أكثر من ثلث الأعضاء، ولا يجوز أن يبحث في الاجتماع غير العادي أي موضوع بخلاف الموضوع الذي طلب عقد الاجتماع من أجله إلا إذا قرر المجلس غير ذلك في نفس الاجتماع.

٣- في حالة تغيب الرئيس ونائبه يرأس الاجتماع أكبر الأعضاء سنا.

مادة (١٤)

لا يصح انعقاد المجلس إلا بحضور الرئيس أو من ينوب عنه ونصف الأعضاء على الأقل، وتصدر قرارات وتوصيات المجلس بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين إلا ما اشترط في شأنه أغلبية خاصة في هذا القانون، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

الباب الثالث
رئيس البلدية

مادة (١٥)

يعين رئيس البلدية بمرسوم سلطاني ويكون بحكم منصبه رئيس للمجلس البلدي ورئيسا للجهاز التنفيذي للبلدية.

مادة (١٦)

يتولى رئيس البلدية بوصفه رئيسا للمجلس البلدي – علاوة على اختصاصاته كرئيس للجهاز التنفيذي للبلدية – الصلاحيات الآتية:

أ- يرأس جلسات المجلس البلدي ويديرها.

ب- يوافق على جدول الأعمال، ويدعو لاجتماعات المجلس.

ج- يمثل البلدية أمام المحاكم ومع الغير، كما يمثل البلدية في المقابلات والمحافل الرسمية التي يوافق الوزير على حضورها، ويجوز له تخويل من يمثله في ذلك.

د- ينوب عن المجلس البلدي في توقيع القرارات والوثائق.

هـ- المحافظة على حقوق البلدية والدفاع عن مصالحها.

الباب الرابع
اختصاصات المجلس البلدي

مادة (١٧)

يختص المجلس البلدي ببحث ودراسة الأمور التالية:

١- الأوامر المحلية.

٢- مشروع الموازنة الإنمائية السنوية للبلدية.

٣- اقتراحات فرض الضرائب والعوائد والرسوم ووسائل تحصيلها، ورفعها إلى الجهات المختصة.

٤- اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على الصحة العامة.

٥- اقتراح المشروعات الإنمائية والمشروعات ذات الأهمية الصحية والتجميلية والترفيهية لمحافظة مسقط.

٦- المشاركة مع الجهات المختصة بالدولة في إجازة مخططات لمحافظة مسقط.

٧- وضع تعريفة نقل الركاب بسيارات الأجرة.

٨- تسمية الشوارع وترقيم المباني.

٩- مناقشة الأمور التي تعترض تنفيذ عمل البلدية ووضع الحلول المناسبة لها.

١٠- مناقشة الأمور المتعلقة باختصاصات الجهاز التنفيذي للبلدية.

الباب الخامس
اختصاصات الجهاز التنفيذي للبلدية

مادة (١٨)

يختص الجهاز التنفيذي للبلدية بالآتي:

١- القيام بالإجراءات اللازمة للمحافظة على النظافة العامة والصحة الوقائية ومكافحة الحشرات والقوارض.

٢- إصدار التراخيص الصحية بالتعاون مع الجهات المختصة.

٣- مراقبة المواد الغذائية والتفتيش على الأطعمة للتأكد من صلاحيتها، وكذلك مراقبة المحلات التي تجهزها أو تقدمها والعاملين فيها.

٤- مراقبة ومقاومة الغش في الأطعمة والمواد الغذائية بالتنسيق مع الجهات المختصة.

٥- توفير المقاصب والتفتيش عليها وفحص الماشية قبل وبعد الذبح والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

٦- ردم المستنقعات في الأماكن المفتوحة والعامة وإلزام أصحاب الأملاك بتنفيذ ذلك عند وجودها بممتلكاتهم.

٧- إنشاء المجاري العامة وعمل التدابير اللازمة لتصريف مياه الأمطار.

٨- توفير وسائل تجهيز ونقل ودفن الموتى، وتحديد أماكن المقابر، والمحافظة على حرمتها، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

٩- إعداد مشروع الموازنة السنوية للبلدية.

١٠- إعداد مشروع الموازنة الخاصة بمشاريع البلدية.

١١- تقديم اقتراحات فرض الضرائب والرسوم والعوائد ووسائل تحصيلها ورفعها إلى المجلس البلدي للنظر.

١٢- إصدار وتجديد تراخيص البناء للأبنية الجديدة، والترميم أو التعديل أو الهدم للأبنية القديمة، ومراقبة المباني الآيلة للسقوط.

١٣- إنشاء الشوارع والطرق والميادين العامة وتوسيعها وتعبيدها وصيانتها وذلك وفقا للخطة التي يتم اعتمادها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

١٤- إنارة الشوارع والطرق والميادين العامة والأسواق وصيانتها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

١٥- تطبيق نظام تسمية الشوارع وترقيم المباني.

١٦- إنشاء الأسواق وتوسعتها وصيانتها.

١٧- تنظيم الأسواق والمحلات التجارية والحرف والمهن البسيطة ومحلات حفظ المواد الخطرة والمقلقة للراحة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

١٨- اختيار وإعداد مواقف السيارات ومظلات الركاب وعلامات المرور بالتنسيق مع الجهات المختصة.

١٩- إنشاء الحدائق والمنتزهات وملاعب الأطفال ودورات المياه العامة وتشجير الأماكن العامة.

٢٠- التنسيق والتعاون مع الجهات المختصة في حالة حدوث الكوارث.

٢١- مراقبة اللوحات والإعلانات، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

٢٢- مراقبة الحيوانات المهملة في الأماكن العامة.

٢٣- ما يكلفه به الوزير من أعمال أخرى تدخل في نطاق مهام البلدية.

الباب السادس
لجان المجلس البلدي واختصاصاتها

مادة (١٩)

يشكل المجلس البلدي من بين أعضائه أربع لجان رئيسية دائمة لتقوم بالمهام الموضحة فيما بعد لكل منها، وترفع توصياتها للمجلس، ويجوز أن يشكل لجنة أو أكثر تكلف بأعمال محددة دائمة أو مؤقتة متى اقتضت حاجة العمل ذلك:

١- لجنة الصحة العامة:

تقوم بدراسة ما يحال إليها من الأمور والمواضيع الصحية المتعلقة بالبلدية ورفع توصياتها بشأنها إلى المجلس البلدي، وتقوم بتقديم المقترحات اللازمة للمحافظة على الصحة العامة والصحة الوقائية في حدود محافظة مسقط.

٢- لجنة الشؤون العامة:

تقوم بدراسة ما يحال إليها من أمور تتعلق باختيار مواقف السيارات وعلامات المرور والدوارات – وفتح وصيانة الطرق وإنارتها، والأسواق والحدائق وتجميل المدينة ودراسة تعريفة سيارات الأجرة.

٣- اللجنة القانونية:

اقتراح ودراسة مشروعات الأوامر المحلية وأنظمة ولوائح البلدية، ودراسة ما يحال إليها من مسائل قانونية ورفع التوصيات اللازمة بشأنها إلى المجلس البلدي.

٤- لجنة الشؤون المالية والمشروعات:

أ- دراسة مشروع الموازنة الإنمائية للبلدية ورفع المقترحات بشأنها إلى المجلس البلدي.

ب- اقتراح الإطار العام للخطة بالنسبة لمشروعات البلدية.

ج- اقتراح أولويات تنفيذ مشروعات البلدية في إطار الخطة الخمسية والاعتمادات المقررة.

د- اقتراح أساليب تطوير إيرادات البلدية.

هـ- اقتراح تطوير النظم المالية الداخلية للبلدية أو تعديلها بما يساعد على تطوير أسلوب العمل في المجال المالي.

و- بحث ما يحال إليها من المجلس البلدي من مسائل مالية وإبداء الرأي بشأنها.

الباب السابع
الجهاز التنفيذي للبلدية

مادة (٢٠)

يتكون الجهاز التنفيذي للبلدية وفقا للهيكل التنظيمي المعتمد للبلدية.

مادة (٢١)

يرأس رئيس البلدية الجهاز التنفيذي ويشرف على أعماله ويقوم بإعداد مشروعات اللوائح الداخلية اللازمة لسير العمل به ويرفعها إلى الوزير للاعتماد.

مادة (٢٢)

يعد رئيس البلدية مشروعات قرارات تعيين الموظفين وترقياتهم وعلاواتهم وجزاءاتهم وغير ذلك من شؤونهم الأخرى طبقا لأحكام قانون نظام موظفي ديوان البلاط السلطاني المشار إليه ويرفعها إلى الوزير للاعتماد.

مادة (٢٣)

يجوز لرئيس البلدية أن يعهد ببعض اختصاصاته لنائبه الذي يباشرها تحت إشرافه.

مادة (٢٤)

يكون للرئيس نائب يعاونه في الأعمال التنفيذية للبلدية وفي تحصيل إيجار أملاكها والرسوم والعوائد المقررة لصالحها، ويقوم تحت إشراف الرئيس بمراقبة سير العمل لتحقيق الأهداف المنوط بالبلدية تحقيقها وتقديم تقارير دورية إلى الرئيس في هذا الشأن وينوب عن الرئيس عند غيابه.

1992/8 8/1992 92/8 8/92 ١٩٩٢/٨ ٨/١٩٩٢ ٩٢/٨ ٨/٩٢