نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٨١ بإعادة تشكيل مجلس التنمية وتحديد اختصاصاته وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٤ / ٩١ بإنشاء مجلس الشورى،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعين عضوا في مجلس التنمية كل من:
– وزير الصحة
– رئيس مجلس الشورى
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٢ شوال سنة ١٤١٢هـ
الموافق: ٢٥ أبريل سنة ١٩٩٢م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٧٨) الصادر في ٢ / ٥ / ١٩٩٢م.
1992/29 29/1992 92/29 29/92 ١٩٩٢/٢٩ ٢٩/١٩٩٢ ٩٢/٢٩ ٢٩/٩٢