التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٩ / ٩٢ بتعيين عضوين في مجلس التنمية

1992/29 29/1992 92/29 29/92 ١٩٩٢/٢٩ ٢٩/١٩٩٢ ٩٢/٢٩ ٢٩/٩٢

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٨١ بإعادة تشكيل مجلس التنمية وتحديد اختصاصاته وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٤ / ٩١ بإنشاء مجلس الشورى،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين عضوا في مجلس التنمية كل من:
– وزير الصحة
– رئيس مجلس الشورى

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٢ شوال سنة ١٤١٢هـ
الموافق: ٢٥ أبريل سنة ١٩٩٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٧٨) الصادر في ٢ / ٥ / ١٩٩٢م.
1992/29 29/1992 92/29 29/92 ١٩٩٢/٢٩ ٢٩/١٩٩٢ ٩٢/٢٩ ٢٩/٩٢