التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٠ / ٩٢ بنقل موظف بوزارة الزراعة والثروة السمكية إلى الدرجة الخاصة

1992/40 40/1992 92/40 40/92 ١٩٩٢/٤٠ ٤٠/١٩٩٢ ٩٢/٤٠ ٤٠/٩٢

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

استثناء من أحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، ينقل عمر بن سعيد بن سالم المرهون – مدير عام وحدة التخطيط بوزارة الزراعة والثروة السمكية – إلى الدرجة الخاصة.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٥ ذو الحجة سنة ١٤١٢هـ
الموافق: ١٦ يونيو سنة ١٩٩٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٨٢) الصادر في ٤ / ٧ / ١٩٩٢م.
1992/40 40/1992 92/40 40/92 ١٩٩٢/٤٠ ٤٠/١٩٩٢ ٩٢/٤٠ ٤٠/٩٢