التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤١ / ٩٢ بتعديل المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٨٣ بتأسيس المعهد المصرفي العماني

1992/41 41/1992 92/41 41/92 ١٩٩٢/٤١ ٤١/١٩٩٢ ٩٢/٤١ ٤١/٩٢

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى القانون المصرفي رقم (٧) لسنة ١٩٧٤م،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٨٣ بتأسيس المعهد المصرفي العماني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يستبدل بنص المادة ٤ من المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٨٣ النص الآتي:

يشكل مجلس إدارة المعهد المصرفي على النحو التالي:

– ممثلان عن البنك المركزي العماني يعينهما الرئيس التنفيذي للبنك المركزي.   يكون أحدهما رئيسا للمجلس والآخر نائبا للرئيس
– ممثل عن وزارة التربية والتعليم يعينه الوزير.   عضوا
– ممثل عن هيئة التدريب المهني يعينه رئيس الهيئة.   عضوا
– أربعة ممثلين عن المصارف تعينهم المصارف المرخصة.   أعضاء
– مدير المعهد أو نائبه.   عضوا ومقررا

مادة (٢)

على جميع الجهات المعنية تنفيذ أحكام هذا المرسوم كل فيما يخصه.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ١٥ ذو الحجة سنة ١٤١٢هـ
الموافق: ١٦ يونيو سنة ١٩٩٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٨٢) الصادر في ٤ / ٧ / ١٩٩٢م.
1992/41 41/1992 92/41 41/92 ١٩٩٢/٤١ ٤١/١٩٩٢ ٩٢/٤١ ٤١/٩٢