التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٢ / ٩٢ بالتصديق على التعديل الثالث لاتفاقية صندوق النقد الدولي

1992/42 42/1992 92/42 42/92 ١٩٩٢/٤٢ ٤٢/١٩٩٢ ٩٢/٤٢ ٤٢/٩٢

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٧١ بالتفويض بطلب انضمام سلطنة عمان إلى عضوية بعض المنظمات الدولية،
وعلى القانون المصرفي رقم ٧ / ٧٤ وتعديلاته،
وعلى نصوص اتفاقية صندوق النقد الدولي الموقعة في بريتون وودز بتاريخ ٢٢ يوليو ١٩٤٤م،
وعلى قرار مجلس محافظي الصندوق رقم ٤٥ / ٣ بالموافقة على التعديل الثالث للاتفاقية،
وعلى قرار مجلس محافظي البنك المركزي العماني رقم ٧٨٠ / ٧٦ / ٣ / ٩٢ / ٩٩ بالموافقة على التعديل المشار إليه،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

التصديق على التعديل الثالث لاتفاقية صندوق النقد الدولي المشار إليه.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ١٥ ذو الحجة سنة ١٤١٢هـ
الموافق: ١٦ يونيو سنة ١٩٩٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٨٢) الصادر في ٤ / ٧ / ١٩٩٢م.
1992/42 42/1992 92/42 42/92 ١٩٩٢/٤٢ ٤٢/١٩٩٢ ٩٢/٤٢ ٤٢/٩٢