نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى مشروع اتفاقية تنظيم خدمات النقل الجوي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية الفلبين الموقعة بالأحرف الأولى،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يفوض وزير المواصلات في التوقيع على اتفاقية تنظيم خدمات النقل الجوي المشار إليها بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية الفلبين.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢١ ذو الحجة سنة ١٤١٢هـ
الموافق: ٢٢ يونيو سنة ١٩٩٢م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٨٢) الصادر في ٤ / ٧ / ١٩٩٢م.
1992/43 43/1992 92/43 43/92 ١٩٩٢/٤٣ ٤٣/١٩٩٢ ٩٢/٤٣ ٤٣/٩٢