نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تعتمد اختصاصات وزارة الخدمة المدنية وفقا للملحق رقم (١) المرافق.
مادة (٢)
تمارس الوزارة صلاحياتها عن طريق أجهزتها المختلفة وفقا لهيكلها التنظيمي الموضح في الملحق رقم (٢) المرافق.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٧ ربيع الثاني سنة ١٤١٣هـ
الموافق: ٤ أكتوبر سنة ١٩٩٢م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٨٩) الصادر في ١٧ / ١٠ / ١٩٩٢م.
ملحق رقم (١)
اختصاصات وزارة الخدمة المدنية
(١) تنفيذ السياسة العامة المعتمدة للخدمة المدنية.
(٢) اقتراح مشروعات القوانين الخاصة بالخدمة المدنية، وإعداد النظم والجداول الموحدة للرواتب والعلاوات والبدلات وإحالتها إلى مجلس الخدمة المدنية.
(٣) إعداد خطط التنمية الإدارية والإصلاح الوظيفي ورفعها، بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية عليها، إلى مجلس الوزراء لاعتمادها.
(٤) إعداد خطط التدريب الإداري بالتعاون مع الجهات المعنية.
(٥) النظر في مشاكل الخدمة المدنية وإيجاد الحلول المناسبة لها في ضوء القوانين واللوائح المعمول بها وما تقتضيه المصلحة العامة.
(٦) تقديم المعاونة الفنية وإبداء الرأي للجهاز الحكومي في مجالات شؤون الموظفين، وتصنيف وترتيب الوظائف وإعداد جداولها وتبسيط الإجراءات، والتنظيم والتدريب الوظيفي.
(٧) متابعة تنفيذ قانون الخدمة المدنية ولوائحه ونظمه لدى كافة الوحدات الحكومية التي تخضع لأحكامه.
(٨) تنفيذ قوانين المعاشات ومكافآت ما بعد الخدمة واللوائح الخاصة بها.
(٩) توزيع خريجي الجامعات والمعاهد العليا والكليات المتوسطة، وذلك في ضوء تخصصاتهم والأولويات التي تخدم أهداف خطط التنمية في الدولة.
(١٠) العمل على توفير فرص عمل للمواطنين من حملة الشهادات العامة الأخرى في حدود الوظائف المتوفرة بوحدات الجهاز الإداري للدولة.
(١١) الصلاحيات الأخرى المقررة لديوان شؤون الموظفين في المراسيم واللوائح والأنظمة المعمول بها.
(١٢) العمل على تأهيل وتدريب الموظفين العمانيين العاملين بالوزارة.
1992/56 56/1992 92/56 56/92 ١٩٩٢/٥٦ ٥٦/١٩٩٢ ٩٢/٥٦ ٥٦/٩٢