التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٣ / ٩٢ بالتصديق على الاتفاقية الثنائية بين حكومة السلطنة وحكومة الجمهورية العربية السورية بشأن الخدمات الجوية

1992/63 63/1992 92/63 63/92 ١٩٩٢/٦٣ ٦٣/١٩٩٢ ٩٢/٦٣ ٦٣/٩٢

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٩٢ بتفويض وزير المواصلات في توقيع اتفاقية ثنائية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية العربية السورية بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما،
وعلى نصوص الاتفاقية المشار إليها والموقعة في مسقط بتاريخ ٤ / ٥ / ١٩٩٢م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

التصديق على الاتفاقية الثنائية المشار إليها بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية العربية السورية بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٠ ربيع الثاني سنة ١٤١٣هـ
الموافق: ٧ أكتوبر سنة ١٩٩٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٨٩) الصادر في ١٧ / ١٠ / ١٩٩٢م.
1992/63 63/1992 92/63 63/92 ١٩٩٢/٦٣ ٦٣/١٩٩٢ ٩٢/٦٣ ٦٣/٩٢