التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٧ / ٩٣ بإنشاء صندوق تقاعد وزارة الدفاع

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

ينشأ وفقا لهذا المرسوم صندوق باسم “صندوق تقاعد وزارة الدفاع”.

مادة (٢)

يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية المستقلة ولا يعتبر وحدة إدارية حكومية.

مادة (٣)

ينشأ مجلس لإدارة الصندوق برئاسة وزارة الدفاع وعضوية وزارة شؤون مكتب القصر، وزارة المالية والاقتصاد، والبنك المركزي العماني.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٦ / ٩٣ بالتفويض في التوقيع على الاتفاق بين سلطنة عمان وجمهورية اليمن بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى مشروع الاتفاق بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية اليمن بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يفوض وزير المواصلات في التوقيع على الاتفاق بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية اليمن بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما، المشار إليه.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٥ رجب سنة ١٤١٤هـ
الموافق: ٢٩ ديسمبر سنة ١٩٩٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥١٨) الصادر في ١ / ١ / ١٩٩٣م.
1993/86 86/1993 93/86 86/93 ١٩٩٣/٨٦ ٨٦/١٩٩٣ ٩٣/٨٦ ٨٦/٩٣

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٥ / ٩٣ بإجراء تعديلات في الأحكام المنظمة للعلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية وتسجيل عقود الإيجار الخاصة بها

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٨٩ في شأن تنظيم العلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية وتسجيل عقود الإيجار الخاصة بها وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تجرى التعديلات المرافقة على الأحكام المنظمة للعلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية وتسجيل عقود الإيجار الخاصة بها، الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٨٩ المشار إليه.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ١٥ رجب سنة ١٤١٤هـ
الموافق: ٢٩ ديسمبر سنة ١٩٩٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥١٨) الصادر في ١ / ١ / ١٩٩٣م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٤ / ٩٣ بتعيين عضو في اللجنة العليا للمؤتمرات

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٥ / ٨٢ بإنشاء اللجنة العليا للمؤتمرات وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين الدكتور اليقظان بن طالب بن علي الهنائي – المستشار الاقتصادي بديوان البلاط السلطاني – عضوا في اللجة العليا للمؤتمرات.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٥ رجب سنة ١٤١٤هـ
الموافق: ٢٩ ديسمبر سنة ١٩٩٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥١٨) الصادر في ١ / ١ / ١٩٩٣م.
1993/84 84/1993 93/84 84/93 ١٩٩٣/٨٤ ٨٤/١٩٩٣ ٩٣/٨٤ ٨٤/٩٣

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٣ / ٩٣ بإجراء تعديلات في القانون الخاص بنظام الموظفين بديوان البلاط السلطاني

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨٠ بإصدار القانون الخاص بنظام الموظفين بديوان البلاط السلطاني وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يستبدل بجدول الدرجات والرواتب للموظفين المدنيين بديوان البلاط السلطاني الملحق بالقانون الخاص بنظام الموظفين، المشار إليه، الجدول المرافق.

مادة (٢)

ينقل شاغلو الدرجة الخاصة (أ) من جدول الدرجات والرواتب، المشار إليه، إلى الدرجة الخاصة من الجدول المرافق.
يصدر وزير ديوان البلاط السلطاني القرارات التنفيذية لتحديد الدرجات التي ينقل إليها باقي الموظفين بما يحفظ لهم عند النقل حقوقهم الحالية.

مادة (٣)

تجرى التعديلات المرافقة على القانون الخاص بنظام الموظفين بديوان البلاط السلطاني، المشار إليه.

مادة (٤)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ١٥ رجب سنة ١٤١٤هـ
الموافق: ٢٩ ديسمبر سنة ١٩٩٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥١٨) الصادر في ١ / ١ / ١٩٩٤م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٢ / ٩٣ باعتماد الهيكل التنظيمي لديوان البلاط السلطاني

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعتمد الهيكل التنظيمي لديوان البلاط السلطاني وفقا للملحق المرافق.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٥ رجب سنة ١٤١٤هـ
الموافق: ٢٩ ديسمبر سنة ١٩٩٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥١٨) الصادر في ١ / ١ / ١٩٩٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التربية والتعليم: قرار وزاري رقم ٩٦ / ٩٣ بتعديل مسمى الشهادتين العامتين للمعاهد الإسلامية الإعدادية والمعهد الإسلامي الثانوي

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥١٩) الصادر في ١٥ / ١ / ١٩٩٤م

1993/96 96/1993 93/96 96/93 ١٩٩٣/٩٦ ٩٦/١٩٩٣ ٩٣/٩٦ ٩٦/٩٣

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل: قرار وزاري رقم ٨١ / ٩٣ في شأن تنظيم تشغيل المواطنين في القطاع الخاص

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥١٩) الصادر في ١٥ / ١ / ١٩٩٤م

1993/81 81/1993 93/81 81/93 ١٩٩٣/٨١ ٨١/١٩٩٣ ٩٣/٨١ ٨١/٩٣

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨١ / ٩٣ بالتفويض في تعديل مدة الامتياز في الاتفاقيات النفطية

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٧٤ بإصدار قانون النفط والمعادن،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٨٨ بإجازة الاتفاقية النفطية بين حكومة السلطنة وشركة اموكو عمان بتروليم،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٩ / ٨٩ بإجازة الاتفاقية النفطية بين حكومة السلطنة وشركة كونكويست اكسبلوريشن عمان،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٩٢ بإجازة الاتفاقية النفطية بين حكومة السلطنة وشركة كومباكت اكسبلوريشن ليمتد،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٥ / ٩٢ بإجازة الاتفاقية النفطية بين حكومة السلطنة وشركة كومباكت اكسبلوريشن ليمتد.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يفوض وزير النفط والمعادن في تعديل مدة الامتياز في الاتفاقيات النفطية المصادق عليها بالمراسيم السلطانية سالفة الإشارة في المراحل السابقة على الكشف التجاري، وذلك بالاتفاق مع الشركات صاحبة الامتياز.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٤ رجب سنة ١٤١٤هـ
الموافق: ١٨ ديسمبر سنة ١٩٩٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥١٨) الصادر في ١ / ١ / ١٩٩٣م.
1993/81 81/1993 93/81 81/93 ١٩٩٣/٨١ ٨١/١٩٩٣ ٩٣/٨١ ٨١/٩٣

التصنيفات
قرار وزاري

مجلس الخدمة المدنية: قرار رقم ١٨ / ٩٣ باستثناء الصيادلة غير العمانيين من بعض قواعد الإسكان الحكومي

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥١٨) الصادر في ١ / ١ / ١٩٩٤م

1993/18 18/1993 93/18 18/93 ١٩٩٣/١٨ ١٨/١٩٩٣ ٩٣/١٨ ١٨/٩٣