التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٥ / ٩٣ بتعيين سفير في ديوان عام وزارة الخارجية

1993/25 25/1993 93/25 25/93 ١٩٩٣/٢٥ ٢٥/١٩٩٣ ٩٣/٢٥ ٢٥/٩٣

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين الشيخ محمد بن حمدان العلوي – سفيرا بديوان عام وزارة الخارجية.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٠ ذو القعدة سنة ١٤١٣هـ
الموافق: ٢ مايو سنة ١٩٩٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٠٣) الصادر في ١٥ / ٥ / ١٩٩٣م.
1993/25 25/1993 93/25 25/93 ١٩٩٣/٢٥ ٢٥/١٩٩٣ ٩٣/٢٥ ٢٥/٩٣