التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٩ / ٩٣ بالتفويض في توقيع الاتفاق بين سلطنة عمان والمملكة المغربية حول إنشاء لجنة مشتركة بين البلدين

1993/29 29/1993 93/29 29/93 ١٩٩٣/٢٩ ٢٩/١٩٩٣ ٩٣/٢٩ ٢٩/٩٣

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى الاتفاق بين حكومة سلطنة عمان وحكومة المملكة المغربية حول إنشاء لجنة مشتركة بين البلدين،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يفوض وزير الدولة للشؤون الخارجية في توقيع الاتفاق المشار إليه بين حكومة سلطنة عمان وحكومة المملكة المغربية حول إنشاء لجنة مشتركة بين البلدين.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢ ذو الحجة سنة ١٤١٣هـ
الموافق: ٢٣ مايو سنة ١٩٩٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٠٤) الصادر في ٥ / ٦ / ١٩٩٣م.
1993/29 29/1993 93/29 29/93 ١٩٩٣/٢٩ ٢٩/١٩٩٣ ٩٣/٢٩ ٢٩/٩٣