التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٠ / ٩٣ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع إنشاء المبنى الجديد لمجمع مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار

1993/30 30/1993 93/30 30/93 ١٩٩٣/٣٠ ٣٠/١٩٩٣ ٩٣/٣٠ ٣٠/٩٣

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ بإصدار قانون نزع الملكية للمنفعة العامة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعتبر مشروع إنشاء المبنى الجديد لمجمع مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار، المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين، من مشروعات المنفعة العامة.

مادة (٢)

للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع هي وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٥ ذو الحجة سنة ١٤١٣هـ
الموافق: ٢٦ مايو سنة ١٩٩٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٠٤) الصادر في ٥ / ٦ / ١٩٩٣م.

مذكرة عن مشروع إنشاء المبنى الجديد لمجمع مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار

لقد اقتضت الضرورة إنشاء مبنى جديد وحديث لمجمع مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار في موقع مناسب يليق ووضعه كواجهة حكومية في المحافظة، يفي بالمتطلبات ويقوم بالواجبات والمسئوليات المحددة له لمواكبة التطور الإداري والتوسع في مديريات وإدارات المكتب والتي لا يزال بعضها في مبان مستأجرة، ولتحقيق الهدف المنشود من راحة المواطنين وتيسير وصول الخدمات لهم فقد أعد مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار دراسة متكاملة لمشروع إنشاء المبنى الجديد لمجمع المكتب.

ولما كان تنفيذ هذا المشروع يقتضي نزع ملكية بعض الأراضي المجاورة لموقعه كما يوضحها الرسم التخطيطي، فإن الأمر يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار المرسوم السلطاني السامي لتقرير المنفعة العامة لهذا المشروع تمهيدا لنزع ملكية تلك الأراضي وفقا لأحكام القانون.

مسلم بن علي البوسعيدي
وزير الدولة ومحافظ ظفار

ملاحظة: المرفقات الأخرى للمرسوم غير متوفرة.

1993/30 30/1993 93/30 30/93 ١٩٩٣/٣٠ ٣٠/١٩٩٣ ٩٣/٣٠ ٣٠/٩٣