نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٩ / ٩٢ بالتفويض في التوقيع على الاتفاق بين حكومة سلطنة عمان وحكومة ماليزيا بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما،
وعلى الاتفاق المشار إليه والموقع في مسقط بتاريخ ٢٧ شوال ١٤١٣هـ الموافق ١٩ أبريل ١٩٩٣م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
التصديق على الاتفاق المشار إليه بين سلطنة عمان وحكومة ماليزيا، بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٥ جمادى الأولى سنة ١٤١٤هـ
الموافق: ٣١ أكتوبر سنة ١٩٩٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥١٤) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٩٣م.
1993/61 61/1993 93/61 61/93 ١٩٩٣/٦١ ٦١/١٩٩٣ ٩٣/٦١ ٦١/٩٣