التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ١٩٦ / ٩٤ بمنع استيراد قرون حيوان وحيد القرن

1994/196 196/1994 94/196 196/94 ١٩٩٤/١٩٦ ١٩٦/١٩٩٤ ٩٤/١٩٦ ١٩٦/٩٤

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٧ في شأن قانون الوكالات التجارية وتعديلاته.
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٨٢ في شأن قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث وتعديلاته.
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الوكالات التجارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١ / ٨٥.
ومن منطلق حرص السلطنة على التعاون مع الجهود الدولية في المحافظة على البيئة العالمية.

تقرر

مادة (١)

يمنع استيراد قرون حيوان وحيد القرن.

مادة (٢)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في: ١٣ جمادى الاولى ١٤١٥هـ
الموافق: ١٨ اكتوبر ١٩٩٤م

مقبول بن علي بن سلطان
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٣٨) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٩٤م

1994/196 196/1994 94/196 196/94 ١٩٩٤/١٩٦ ١٩٦/١٩٩٤ ٩٤/١٩٦ ١٩٦/٩٤