نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى اتفاقية أمن الطيران بين حكومة السلطنة وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية الموقعة بتاريخ ٣٠ / ٦ / ١٩٩٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
إجازة التوقيع على اتفاقية أمن الطيران بين حكومة السلطنة وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية الموقعة بتاريخ ٣٠ / ٦ / ١٩٩٤.
مادة (٢)
التصديق على الاتفاقية المشار إليها.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٢ من جمادى الأولى سنة ١٤١٥هـ
الموافق: ١٧ أكتوبر سنة ١٩٩٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٣٨) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٩٤م.
1994/104 104/1994 94/104 104/94 ١٩٩٤/١٠٤ ١٠٤/١٩٩٤ ٩٤/١٠٤ ١٠٤/٩٤