نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٧٤ بإصدار قانون النفط والمعادن،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤١ / ٨٥ بإجازة الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ٢٥ فبراير ١٩٨٥م مع شركات نورث ساوث ريسورسز ليمتد،
وعلى المرسوم السلطاني ٨ / ٨٦ بإجازة تنازل بعض الشركات عن أجزاء من حصتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ٢٥ فبراير ١٩٨٥م،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٥ / ٨٩ بإجازة تعديل الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ٢٥ فبراير ١٩٨٥م،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١١ / ٩١ بإجازة تنازل شركة ونترشال عمان بي في عن جميع حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة في ٢٥ فبراير ١٩٨٥م لشركة ترانسويرلد أويل ليمتد،
وعلى الوثائق الخاصة بتنازل شركة ترانسويرلد ليمتد عن جميع حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة في ٢٥ فبراير ١٩٨٥م لشركتها الفرعية “بخا اكسبلوريشن ليمتد” المملوكة لها بالكامل، وأخذ وزير النفط والمعادن علما بذلك التنازل بموجب خطابه المؤرخ ٤ فبراير ١٩٩٢م،
وعلى الوثائق الخاصة بتنازل شركة انترناشونال بتروليوم ليمتد عن جميع حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة في ٢٥ فبراير ١٩٩٢م لشركتها الفرعية انترناشيونال بتروليوم بخا ليمتد المملوكة لها بالكامل وأخذ وزير النفط والمعادن علما بذلك التنازل بموجب خطابه المؤرخ ١٣ / ٧ / ١٩٩٢م،
وعلى عقد التنازل المؤرخ ١٤ سبتمبر ١٩٩٣م والذي تنازلت بموجبه شركة انترناشونال بتروليوم بخا ليمتد عن حصة قدرها عشرة بالمائة (١٠٪) من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية المؤرخة ٢٥ فبراير ١٩٨٥م إلى شركة أيجل اينرجي (عمان) ليمتد القابلة لذلك التنازل،
وعلى خطاب وزير النفط والمعادن بتاريخ ٣٠ / ١٠ / ١٩٩٣م بالموفقة على التنازل،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
إجازة تنازل شركة انترناشونال بتروليوم بخا ليمتد عن عشرة بالمائة (١٠٪) من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة في ٢٥ فبراير ١٩٨٥م المشار إليها لشركة ايجل اينرجي (عمان) ليمتد، بحيث تصبح الحصص النهائية لأطراف الاتفاقية على النحو التالي:
٤٠٪ انترناشونال بتروليوم بخا ليمتد
٥٠٪ بخا اكسبلوريشن ليمتد
١٠٪ ايجل اينرجي (عمان) ليمتد
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: غرة ذي القعدة سنة ١٤١٤هـ
الموافق: ١٢ أبريل سنة ١٩٩٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٢٥) الصادر في ١٦ / ٤ / ١٩٩٤م.
1994/41 41/1994 94/41 41/94 ١٩٩٤/٤١ ٤١/١٩٩٤ ٩٤/٤١ ٤١/٩٤