نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨٨ بإصدار قانون سوق مسقط للأوراق المالية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يشكل مجلس إدارة سوق مسقط للأوراق المالية على الوجه التالي:
| – وزير التجارة والصناعة | رئيسا |
| – الرئيس التنفيذي للسوق | عضوا |
| – سليمان بن مهنا العدوي
الأمين العام للضرائب بوزارة المالية والاقتصاد |
عضوا |
| – محمد بن عبدالعزيز كلمور
نائب رئيس بالبنك المركزي العماني |
عضوا |
| – سالم بن عبدالله بن سعيد بن بدر الرواس | عضوا |
| – يحيى بن سعيد الجابري | عضوا |
| – رشاد بن محمد الزبير | عضوا |
| – سليمان بن أحمد الحوقاني | عضوا |
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٦ من ذي الحجة سنة ١٤١٤هـ
الموافق: ١٧ مايو سنة ١٩٩٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٢٨) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٩٤م.
1994/53 53/1994 94/53 53/94 ١٩٩٤/٥٣ ٥٣/١٩٩٤ ٩٤/٥٣ ٥٣/٩٤
