التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٦ / ٩٤ بإجراء تنقلات وتعيينات في السلك الدبلوماسي

1994/56 56/1994 94/56 56/94 ١٩٩٤/٥٦ ٥٦/١٩٩٤ ٩٤/٥٦ ٥٦/٩٤

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

ينقل كل من التالية أسماؤهم إلى ديوان عام وزارة الخارجية:

السفير علي بن عبدالله بن علي المسافر سفيرنا لدى جمهورية باكستان الإسلامية.
السفير سعود بن سليمان بن حمير النبهاني سفيرنا لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية.
السفير خليفة بن عبدالله بن سالم الحميدي سفيرنا لدى جمهورية العراق.
السفير محمد بن سالم بن محمد الحجري سفيرنا لدى الجمهورية التونسية.

مادة (٢)

ينقل السفير عبدالله بن محمد بن سعيد الخروصي سفيرنا لدى الجمهورية العربية السورية ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية.

مادة (٣)

يمنح المستشار سعيد بن خليفة بن محمد البوسعيدي لقب سفير ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية إيطاليا.

مادة (٤)

يمنح المستشار محمد بن عمر بن أحمد عيديد لقب سفير ويعين مندوبا دائما لسلطنة عمان لدى الأمم المتحدة في جنيف.

مادة (٥)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٥ من ذي الحجة سنة ١٤١٤هـ
الموافق: ٥ يونيو سنة ١٩٩٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٢٩) الصادر في ١٥ / ٦ / ١٩٩٤م.
1994/56 56/1994 94/56 56/94 ١٩٩٤/٥٦ ٥٦/١٩٩٤ ٩٤/٥٦ ٥٦/٩٤