نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعين السفير أحمد بن عمر بن طاهر باعمر سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى الجمهورية التونسية.
مادة (٢)
يعين السفير هلال بن سالم بن حمود السيابي سفيرنا لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى بوركينافاسو.
مادة (٣)
يعين السفير علي بن سالم بن بدر الهنائي سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى مملكة تايلند.
مادة (٤)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٤ من محرم سنة ١٤١٥هـ
الموافق: ٣ من يوليو سنة ١٩٩٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٣١) الصادر في ١٦ / ٧ / ١٩٩٤م.
1994/66 66/1994 94/66 66/94 ١٩٩٤/٦٦ ٦٦/١٩٩٤ ٩٤/٦٦ ٦٦/٩٤