نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٦ / ٧٦ بإنشاء مؤسسة خدمات الموانئ،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٧٦ بتعيين أعضاء مجلس إدارة مؤسسة خدمات الموانئ،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يشكل مجلس إدارة مؤسسة خدمات الموانئ من اثني عشر عضوا على النحو التالي:
أ- خمسة أعضاء ممثلين لحصة الحكومة يكون من بينهم رئيس مجلس الإدارة ونائبه ويصدر بتعيينهم مرسوم سلطاني.
ب- سبعة أعضاء يمثلون باقي المساهمين يتم انتخابهم من بين المساهمين الذين يمتلك كل منهم (٢٠٠) مائتي سهم على الأقل، على أن تكون مدة ولاية العضو عامين مع إمكانية إعادة انتخابه.
مادة (٢)
يعين عضوا في مجلس إدارة مؤسسة خدمات الموانئ ممثلا لحصة الحكومة كل من:
١- وزير المواصلات | رئيسا للمجلس |
٢- وكيل وزارة المواصلات | نائبا للرئيس |
٣- مدير عام المديرية العامة للتجارة بوزارة التجارة والصناعة | عضوا |
٤- مدير عام الجمارك بشرطة عمان السلطانية | عضوا |
٥- مدير عام المديرية العامة للعمل بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل | عضوا |
مادة (٣)
يعدل النظام الأساسي لمؤسسة خدمات الموانئ وفقا للمادة الأولى من هذا المرسوم.
مادة (٤)
يلغى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٧٦ المشار إليه.
مادة (٥)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من السنة المالية القادمة للمؤسسة.
صدر في: ٢٥ من محرم سنة ١٤١٥هـ
الموافق: ٤ يوليو سنة ١٩٩٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٣١) الصادر في ١٦ / ٧ / ١٩٩٤م.
1994/70 70/1994 94/70 70/94 ١٩٩٤/٧٠ ٧٠/١٩٩٤ ٩٤/٧٠ ٧٠/٩٤