نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
ينقل السفير سالم بن محمد بن سالم الوهيبي سفيرنا لدى جمهورية الهند ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى ماليزيا.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٥ من صفر سنة ١٤١٥هـ
الموافق: ٢٤ يوليو سنة ١٩٩٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٣٢) الصادر في ١ / ٨ / ١٩٩٤م.
1994/75 75/1994 94/75 75/94 ١٩٩٤/٧٥ ٧٥/١٩٩٤ ٩٤/٧٥ ٧٥/٩٤