التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٤ / ٩٤ بتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني بإنشاء مجلس الشورى والمرسوم السلطاني باللائحة الداخلية للمجلس

1994/74 74/1994 94/74 74/94 ١٩٩٤/٧٤ ٧٤/١٩٩٤ ٩٤/٧٤ ٧٤/٩٤

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٤ / ٩١ بإنشاء مجلس الشورى،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩١ بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشورى،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تجرى التعديلات المرافقة على أحكام كل من المرسوم السلطاني بإنشاء مجلس الشورى والمرسوم السلطاني باللائحة الداخلية للمجلس المشار إليهما.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٥ من صفر سنة ١٤١٥هـ
الموافق: ٢٤ من يوليو سنة ١٩٩٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٣٢) الصادر في ١ / ٨ / ١٩٩٤م.

 

أولا: تعديلات المرسوم السلطاني بإنشاء مجلس الشورى

تعدل المادة ٢ من المرسوم السلطاني رقم ٩٤ / ٩١ بإنشاء مجلس الشورى على النحو التالي:

يتألف مجلس الشورى من ممثلين لولايات السلطنة يجري اختيارهم على النحو التالي:

أ- تقوم كل ولاية بترشيح أربعة من أبنائها إذا كان عدد سكانها ثلاثين ألف نسمة فأكثر، يتم اختيار اثنين منهم لعوضية المجلس، فإذا كان عدد السكان أقل من ذلك رشحت الولاية اثنين فقط، يختار أحدهما لعضوية المجلس.
ويصدر بتصنيف الولايات وفقا لعدد سكانها بيان من وزير الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك قبل البدء في إجراءات الترشيح بوقت كاف.

ب- يكون الترشيح عن طريق وجهاء الولاية وذوي الرأي والخبرة فيها. ويجب أن تتوفر في كل من المرشحين الشروط الواردة في الملحق المرافق.

ج- يصدر بتسمية الأعضاء المختارين مرسوم سلطاني.

ثانيا: تعديلات اللائحة الداخلية لمجلس الشورى

تعدل المادة ١ من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩١ على النحو التالي:

يتألف مجلس الشورى من ممثلين لولايات السلطنة يجري اختيارهم وفقا لأحكام المادة ٢ من المرسوم السلطاني رقم ٩٤ / ٩١ بإنشاء المجلس.

1994/74 74/1994 94/74 74/94 ١٩٩٤/٧٤ ٧٤/١٩٩٤ ٩٤/٧٤ ٧٤/٩٤