التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠٤ / ٩٤ بإجازة التوقيع على اتفاقية أمن الطيران بين حكومة السلطنة وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية والتصديق عليها

1994/104 104/1994 94/104 104/94 ١٩٩٤/١٠٤ ١٠٤/١٩٩٤ ٩٤/١٠٤ ١٠٤/٩٤

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى اتفاقية أمن الطيران بين حكومة السلطنة وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية الموقعة بتاريخ ٣٠ / ٦ / ١٩٩٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

إجازة التوقيع على اتفاقية أمن الطيران بين حكومة السلطنة وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية الموقعة بتاريخ ٣٠ / ٦ / ١٩٩٤.

مادة (٢)

التصديق على الاتفاقية المشار إليها.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٢ من جمادى الأولى سنة ١٤١٥هـ
الموافق: ١٧ أكتوبر سنة ١٩٩٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٣٨) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٩٤م.
1994/104 104/1994 94/104 104/94 ١٩٩٤/١٠٤ ١٠٤/١٩٩٤ ٩٤/١٠٤ ١٠٤/٩٤