التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠٧ / ٩٤ باعتماد تعيين قاض لعضوية هيئة حسم المنازعات التجارية

1994/107 107/1994 94/107 107/94 ١٩٩٤/١٠٧ ١٠٧/١٩٩٤ ٩٤/١٠٧ ١٠٧/٩٤

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٨١ بتشكيل هيئة حسم المنازعات التجارية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

اعتماد تعيين القاضي الذي تم ترشيحه لعضوية هيئة حسم المنازعات التجارية.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢١ من جمادى الأولى سنة ١٤١٥هـ
الموافق: ٢٦ أكتوبر سنة ١٩٩٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٣٨) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٩٤م.
1994/107 107/1994 94/107 107/94 ١٩٩٤/١٠٧ ١٠٧/١٩٩٤ ٩٤/١٠٧ ١٠٧/٩٤