نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعين السيد حارب بن حمد بن سعود البوسعيدي وكيلا لوزارة الخارجية.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٧ من جمادى الأولى سنة ١٤١٥هـ
الموافق: ١ من نوفمبر سنة ١٩٩٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٣٩) الصادر في ١٥ / ١١ / ١٩٩٤م.
1994/111 111/1994 94/111 111/94 ١٩٩٤/١١١ ١١١/١٩٩٤ ٩٤/١١١ ١١١/٩٤