نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
ينقل السفير / هلال بن سالم بن حمود السيابي سفيرنا لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى الجمهورية العربية السورية.
مادة (٢)
ينقل السفير / عبدالله بن محمد بن عقيل الذهب سفيرنا لدى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى الولايات المتحدة الأمريكية.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٤ من رجب سنة ١٤١٥هـ
الموافق: ٧ ديسمبر سنة ١٩٩٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٤١) الصادر في ١٧ / ١٢ / ١٩٩٤م.
1994/118 118/1994 94/118 118/94 ١٩٩٤/١١٨ ١١٨/١٩٩٤ ٩٤/١١٨ ١١٨/٩٤