نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢١ / ٧٥ المتضمن إعفاء الشركات من ضريبة الدخل بشروط خاصة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٩ بإصدار قانون تنظيم وتشجيع الصناعة لعام ١٩٧٨ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨١ بإصدار قانون ضريبة الدخل على الشركات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تضاف إلى قانون ضريبة الدخل على الشركات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨١ المشار إليه مادة جديدة برقم ٥١ مكررا يكون نصها الآتي:
مادة ٥١ مكررا
أولا – تعفى من الضريبة الشركات التي تباشر نشاطها الرئيسي في الصناعة والزراعة والثروة السمكية وغيرها من القطاعات الاقتصادية الهامة وذلك وفقا للضوابط التي يحددها مجلس الشؤون المالية.
ثانيا – يجوز بقرار من الوزير بناء على اقتراح وزير التجارة والصناعة إعفاء الشركات المسجلة وفقا لقانون تنظيم وتشجيع الصناعة سالف الذكر وذلك لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ بدء الإنتاج قابلة للتجديد وبعد استطلاع رأي لجنة تنمية الصناعة.
ثالثا – يجوز بقرار من الوزير – بناء على اقتراح الوزير المختص – إعفاء الشركات الأخرى من الضريبة وفقا للضوابط التي يحددها مجلس الشؤون المالية.
مادة (٢)
تلغى المادتان ٣ ، ٤ من المرسوم السلطاني رقم ٢١ / ٧٥ المشار إليه، والمادة ١٩ (أولا – أ) من قانون تنظيم وتشجيع الصناعة سالف الذكر كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٥ من رجب سنة ١٤١٥هـ
الموافق: ٢٨ من ديسمبر سنة ١٩٩٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٤٢) الصادر في ١ / ١ / ١٩٩٥م.
1994/125 125/1994 94/125 125/94 ١٩٩٤/١٢٥ ١٢٥/١٩٩٤ ٩٤/١٢٥ ١٢٥/٩٤