التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ٢٦ / ٩٤ بشأن استيراد المركبات ذات مقود على الجانب الأيمن

1994/26 26/1994 94/26 26/94 ١٩٩٤/٢٦ ٢٦/١٩٩٤ ٩٤/٢٦ ٢٦/٩٤

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٩٠ بإصدار قانون الشرطة.
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٩٣ بإصدار قانون المرور.
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٧٨ بإصدار قانون نظام الجمارك.
وتشجيعا للتجارة الداخلية، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

مادة (١)

يسمح باستيراد المركبات ذات المقود على الجانب الأيمن، كأي بضاعة تجارية أخرى وذلك بغرض إعادة تصديرها أو استعمالها كقطع للغيار وفق الشروط والضوابط التالية:

أولا: بالنسبة للمركبات الجديدة يشترط أن:

١- يكون الهدف من استيرادها تشجيع التجارة المحلية بإعادة تصديرها أو استعمالها لقطع الغيار.

٢- تدفع عنها الرسوم الجمركية المقررة وفقا للنظم المعمول بها.

٣- تنقل على شاحنة أو تقطر بالقاطرة المخصصة لذلك من ميناء الوصول أو منفذ الحدود إلى المكان المخصص لعرضها أو تخزينها.

٤- تسجل لدى إدارة الترخيص ولا تصرف لها لوحات أرقام باعتبارها غير متفقة والشروط والمواصفات القانونية لترخيص سير المركبات في السلطنة.

٥- يحظر استخدامها للسير داخل السلطنة.

٦- ترد نسبة (٤٪) من رسوم الاستيراد إذا ثبت أنه تم إعادة تصديرها طبقا لنظام إعادة التصدير المعمول به في السلطنة دون التقيد بفترة إعادة التصدير المحددة.

ثانيا: بالنسبة للمركبات المستعملة:

ينطبق بشأن استيرادها الشروط والضوابط المذكورة في “أولا” من هذه المادة عدا البندين “٤، ٦” منها.

مادة (٢)

تطبق الشروط والضوابط الواردة في هذا القرار على الأفراد والشركات.

مادة (٣)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ١٩ ربيع الأول ١٤١٥هـ
الموافق: ٢٨ أغسطس ١٩٩٤م

الفريق أول سعيد بن راشد الكلباني
المفتش العام للشرطة والجمارك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٣٥) الصادر في ١٧ / ٩ / ١٩٩٤م

1994/26 26/1994 94/26 26/94 ١٩٩٤/٢٦ ٢٦/١٩٩٤ ٩٤/٢٦ ٢٦/٩٤