نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعين السفير محمد بن طاهر بن علوي عيديد سفيرنا لدى جمهورية الهند سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى كل من جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية ومملكة النيبال وجمهورية سنغافورة.
مادة (٢)
يعين السفير سالم بن محمد بن سالم الوهيبي سفيرنا لدى ماليزيا سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية إندونيسيا.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٨ من محرم سنة ١٤١٦هـ
الموافق: ٢٦ من يونيو سنة ١٩٩٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٥٤) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٩٥م.
1995/31 31/1995 95/31 31/95 ١٩٩٥/٣١ ٣١/١٩٩٥ ٩٥/٣١ ٣١/٩٥