التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٢ / ٩٥ بتعيين وزير مفوض بوزارة الخارجية

1995/32 32/1995 95/32 32/95 ١٩٩٥/٣٢ ٣٢/١٩٩٥ ٩٥/٣٢ ٣٢/٩٥

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين سالم بن علي بن عمر بايعقوب المشيخي بدرجة وزير مفوض بوزارة الخارجية.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من ١ / ٤ / ١٩٩٥.

صدر في: ٢٨ من محرم سنة ١٤١٦هـ
الموافق: ٢٦ من يونيو سنة ١٩٩٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٥٤) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٩٥م.
1995/32 32/1995 95/32 32/95 ١٩٩٥/٣٢ ٣٢/١٩٩٥ ٩٥/٣٢ ٣٢/٩٥