نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يتولى أحمد بن عبدالنبي مكي – وزير الخدمة المدنية نائب رئيس مجلس محافظي البنك المركزي العماني – تسيير أعمال وزارة المالية والاقتصاد.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢١ من ربيع الآخر سنة ١٤١٦هـ
الموافق: ١٧ من سبتمبر سنة ١٩٩٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٦٠) الصادر في ١ / ١٠ / ١٩٩٥م.
1995/41 41/1995 95/41 41/95 ١٩٩٥/٤١ ٤١/١٩٩٥ ٩٥/٤١ ٤١/٩٥