التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤١ / ٩٥ بتسيير أعمال وزارة المالية والاقتصاد

1995/41 41/1995 95/41 41/95 ١٩٩٥/٤١ ٤١/١٩٩٥ ٩٥/٤١ ٤١/٩٥

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يتولى أحمد بن عبدالنبي مكي – وزير الخدمة المدنية نائب رئيس مجلس محافظي البنك المركزي العماني – تسيير أعمال وزارة المالية والاقتصاد.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢١ من ربيع الآخر سنة ١٤١٦هـ
الموافق: ١٧ من سبتمبر سنة ١٩٩٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٦٠) الصادر في ١ / ١٠ / ١٩٩٥م.
1995/41 41/1995 95/41 41/95 ١٩٩٥/٤١ ٤١/١٩٩٥ ٩٥/٤١ ٤١/٩٥