التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٠ / ٩٥ بالترقية إلى درجة سفير بديوان وزارة الخارجية

1995/60 60/1995 95/60 60/95 ١٩٩٥/٦٠ ٦٠/١٩٩٥ ٩٥/٦٠ ٦٠/٩٥

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يرقى السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي إلى درجة سفير بديوان عام وزارة الخارجية.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٢ من جمادى الآخرة سنة ١٤١٦هـ
الموافق: ٦ من نوفمبر سنة ١٩٩٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٦٣) الصادر في ١٥ / ١١ / ١٩٩٥م.
1995/60 60/1995 95/60 60/95 ١٩٩٥/٦٠ ٦٠/١٩٩٥ ٩٥/٦٠ ٦٠/٩٥