نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٩ بإصدار قانون الحدائق الوطنية والمواقع الطبيعية المحمية وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٨٢ بإصدار قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تخصص المنطقة المحددة أبعادها في الملحق والخريطة المرافقين موقعا طبيعيا محميا باسم (محمية جزر الديمانيات الطبيعية).
مادة (٢)
يصدر وزير البلديات الإقليمية والبيئة اللوائح والقرارات المنفذة لهذا المرسوم، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، على أن تتضمن القواعد المنظمة لدخول المحمية والرسوم المقررة لذلك وأوقات التواجد بها والأعمال المسموح بممارستها وتلك التي يحظر مباشرتها والعقوبات المناسبة في كل حالة.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ١٤ من ذي القعدة سنة ١٤١٦هـ
الموافق: ٣ من أبريل سنة ١٩٩٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٧٣) الصادر في ١٥ / ٤ / ١٩٩٦م.
ملحق
بتحديد أبعاد محمية جزر الديمانيات الطبيعية
تحدد أبعاد محمية جزر الديمانيات الطبيعية المشار إليها وفق الإحداثيات الآتية:
– شمال غرب (٥٧) درجة (٥٥) دقيقة شرق (٢٣) درجة (٥٢) دقيقة شمال.
– شمال شرق (٥٨) درجة (١٢) دقيقة شرق (٢٣) درجة (٥٢) دقيقة شمال.
– جنوب غرب (٥٧) درجة (٥٥) دقيقة شرق (٢٣) درجة (٤٨) دقيقة شمال.
– جنوب شرق (٥٨) درجة (١٢) دقيقة شرق (٢٣) درجة (٤٨) دقيقة شمال.
وتبلغ المساحة الكلية للمحمية (٢٠٣) مائتين وثلاثة كيلومترات مربعة.
1996/23 23/1996 96/23 23/96 ١٩٩٦/٢٣ ٢٣/١٩٩٦ ٩٦/٢٣ ٢٣/٩٦