التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٥ / ٩٦ بالتصديق على تعديل في اتفاقية تنظيم خدمات النقل الجوي بين سلطنة عمان وجمهورية تونس

1996/35 35/1996 96/35 35/96 ١٩٩٦/٣٥ ٣٥/١٩٩٦ ٩٦/٣٥ ٣٥/٩٦

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٨٦ بالتصديق على اتفاقية النقل الجوي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية التونسية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

التصديق على تعديل الاتفاقية المشار إليها وفقا للملحق المرافق.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٧ من محرم سنة ١٤١٧هـ
الموافق: ٢٥ من مايو سنة ١٩٩٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٧٦) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٩٦م.

ملحق بتعديل في اتفاقية تنظيم خدمات النقل الجوي بين سلطنة عمان وجمهورية تونس

يعدل البند الأول من المادة (٣) على النحو التالي:

يحق لكل من الطرفين المتعاقدين أن يعين أكثر من شركة طيران واحدة بغية استثمار الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة وأن يخطر الطرف المتعاقد الآخر بذلك كتابة.

1996/35 35/1996 96/35 35/96 ١٩٩٦/٣٥ ٣٥/١٩٩٦ ٩٦/٣٥ ٣٥/٩٦