التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٩ / ٩٦ في شأن تعيين ممثلي حصة الحكومة في مجلس إدارة شركة المطاحن العمانية (ش.م.ع.ع)

1996/49 49/1996 96/49 49/96 ١٩٩٦/٤٩ ٤٩/١٩٩٦ ٩٦/٤٩ ٤٩/٩٦

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٧ / ٨٧ بتعيين ممثلي حصة الحكومة في مجلس إدارة شركة المطاحن العمانية (ش.م.ع.ع) وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يخول وزير التجارة والصناعة بالتنسيق مع وزارة المالية، حق تعيين أعضاء مجلس الإدارة الذين يمثلون حصة الحكومة في شركة المطاحن العمانية (ش.م.ع.ع).

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢١ من محرم سنة ١٤١٧هـ
الموافق: ٨ من يونيو سنة ١٩٩٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٧٧) الصادر في ١٥ / ٦ / ١٩٩٦م.
1996/49 49/1996 96/49 49/96 ١٩٩٦/٤٩ ٤٩/١٩٩٦ ٩٦/٤٩ ٤٩/٩٦