التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ٥٩ / ٩٦ بشأن الإعفاء الجمركي للبضائع المستوردة

1996/59 59/1996 96/59 59/96 ١٩٩٦/٥٩ ٥٩/١٩٩٦ ٩٦/٥٩ ٥٩/٩٦

تحميل

استنادا إلى قانون نظام الجمارك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٧٨ وتعديلاته.
وإلى قانون تنظيم وتشجيع الصناعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٩ وتعديلاته.
وإلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٩٠.
وبعد الاطلاع على القرار رقم ٢٧ / ٩٣ بشأن الإعفاء الجمركي في حالة استيراد البضائع.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

مادة (١)

تضاف إلى القرار رقم ٢٧ / ٩٣ مادة جديدة برقم مادة (١) مكرر على النحو الآتي:

مادة (١) مكرر

إذا تعذر تقديم الاعتماد المستندي كما هو موضح فى المادة (١) أعلاه فيكتفى بتقديم الشركة المستوردة خطاب مصدق ومعتمد من وزارة التجارة والصناعة يدل على أن البضائع المستوردة ببيان جمركي يحمل اسم الشريك أو الوكيل المعتمد أو أي اسم آخر هي بضائع للشركة المعفاة استوردت لغرض تنفيذ مشروع معفي من الرسوم الجمركية مع مراعاة تحديد نوع البضائع وكميتها وأية بيانات أخرى مطلوبة.

مادة (٢)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٦ من ربيع الأول ١٤١٧هـ
الموافق: ١١ من أغسطس ١٩٩٦م

الفريق هلال بن خالد المعولي
المفتش العام للشرطة والجمارك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٨٢) الصادر في ١ / ٩ / ١٩٩٦م

1996/59 59/1996 96/59 59/96 ١٩٩٦/٥٩ ٥٩/١٩٩٦ ٩٦/٥٩ ٥٩/٩٦