نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الحدائق الوطنية والمواقع الطبيعية المحمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٩ وتعديلاته،
وعلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٢ / ١٠ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تخصص المنطقة المحددة أبعادها في الملحق والخريطة المرافقين موقعا طبيعيا محميا باسم “محمية جبل سمحان”.
مادة (٢)
يصدر وزير البلديات الإقليمية والبيئة اللوائح والقرارات المنفذة لهذا المرسوم بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، على أن تتضمن القواعد المنظمة لدخول المحمية والرسوم المقررة لذلك وأوقات التواجد بها والأعمال المسموح بممارستها وتلك التي يحظر مباشرتها والعقوبات المناسبة في كل حالة.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٢ من صفر سنة ١٤١٨هـ
الموافق: ٢٨ من يونيو سنة ١٩٩٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٠٢) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٩٧م.
ملحق بتحديد أبعاد محمية جبل سمحان
تحدد أبعاد محمية جبل سمحان المشار إليها وفق الإحداثيات الآتية:
– شمال شرق (١٧) درجة (٤٩) دقيقة شمال، (٥٥) درجة (٢٦) دقيقة شرق.
– جنوب شرق (١٧) درجة (١٥) دقيقة شمال، (٥٥) درجة (١٧) دقيقة شرق.
– جنوب غرب (١٧) درجة (٨) دقائق شمال، (٥٤) درجة (٤٥) دقيقة شرق.
– شمال غرب (١٧) درجة (٣٦) دقيقة شمال، (٥٤) درجة (٣٢) دقيقة شرق.
– شمال (١٧) درجة (٤٥) دقيقة شمال، (٥٤) درجة (٥١) دقيقة شرق.
وتبلغ المساحة الكلية للمحمية (٤٥٠٠) أربعة آلاف وخمسمائة كيلومتر مربع.
ملاحظة: المرفقات الأخرى للمرسوم غير متوفرة.
1997/48 48/1997 97/48 48/97 ١٩٩٧/٤٨ ٤٨/١٩٩٧ ٩٧/٤٨ ٤٨/٩٧