التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٩ / ٩٧ بإنشاء محميات في بعض الخيران بساحل صلالة

1997/49 49/1997 97/49 49/97 ١٩٩٧/٤٩ ٤٩/١٩٩٧ ٩٧/٤٩ ٤٩/٩٧

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الحدائق الوطنية والمواقع الطبيعية المحمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٩ وتعديلاته،
وعلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٨٢ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تخصص المناطق المحددة أبعادها في الملاحق والخرائط المرافقة مواقع طبيعية محمية بأسماء:
– محمية خور المغسيل.
– محمية خور البليد.
– محمية خور صولى.
– محمية خور الداهريز.
– محمية خور طاقة.
– محمية خور روري.
– محمية خور عوقد.
– محمية خور القرم الصغير.
– محمية خور القرم الكبير.

مادة (٢)

يصدر وزير البلديات الإقليمية والبيئة اللوائح والقرارات المنفذة لهذا المرسوم بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، على أن تتضمن القواعد المنظمة لدخول المحميات والرسوم المقررة لذلك وأوقات التواجد بها والأعمال المسموح بممارستها وتلك التي يحظر مباشرتها والعقوبات المناسبة في كل حالة.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٢ من صفر سنة ١٤١٨هـ
الموافق: ٢٨ من يونيو سنة ١٩٩٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٠٢) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٩٧م.

 

ملحق رقم (١)
بتحديد أبعاد محمية خور المغسيل

تحدد أبعاد محمية خور المغسيل المشار إليها وفق الإحداثيات الآتية:
(١٦) درجة (٥٢) دقيقة (٤٥) ثانية شمال، (٥٣) درجة (٤٦) دقيقة (٤٠) ثانية شرق.
وتبلغ المساحة الكلية للمحمية (٦٠٠) ستمائة متر مربع.

ملحق رقم (٢)
بتحديد أبعاد محمية خور البليد

تحدد أبعاد محمية خور البليد المشار إليها وفق الإحداثيات الآتية:
(١٧) درجة (٥٠) ثانية شمال، (٥٤) درجة (٨) دقائق (٣٠) ثانية شرق.
وتبلغ المساحة الكلية للمحمية كيلومترا مربعا.

ملحق رقم (٣)
بتحديد أبعاد محمية خور صولى

تحدد أبعاد محمية خور صولى المشار إليها وفق الإحداثيات الآتية:
(١٧) درجة (٢) دقيقتان (١٠) ثواني شمال، (٤٥) درجة (٢٠) دقيقة شرق.
وتبلغ المساحة الكلية للمحمية كيلومترا مربعا.

ملحق رقم (٤)
بتحديد أبعاد محمية خور الدهاريز

تحدد أبعاد محمية خور الدهاريز المشار إليها وفق الإحداثيات الآتية:
(١٧) درجة (١) دقيقة شمال، (٥٤) درجة (١٠) دقائق (٤٥) ثانية شرق.
وتبلغ المساحة الكلية للمحمية (٦٠٠) ستمائة متر مربع.

ملحق رقم (٥)
بتحديد أبعاد محمية خور طاقة

تحدد أبعاد محمية خور طاقة المشار إليها وفق الإحداثيات الآتية:
(١٧) درجة (١) دقيقة (١٠) ثواني شمال، (٥٤) درجة (٢٢) دقيقة (٤٠) ثانية شرق.
وتبلغ المساحة الكلية للمحمية (١,٠٧٠) كيلومترا مربعا وسبعين مترا مربعا.

ملحق رقم (٦)
بتحديد أبعاد محمية خور روري

تحدد أبعاد محمية خور روري المشار إليها وفق الإحداثيات الآتية:
(١٧) درجة (١) دقيقة (١٠) ثواني شمال، (٥٤) درجة (٢٦) دقيقة شرق.
وتبلغ المساحة الكلية للمحمية (٨,٢٠٠) ثمانية كيلومترات مربعة ومائتي متر مربع.

ملحق رقم (٧)
بتحديد أبعاد محمية خور عوقد

تحدد أبعاد محمية خور عوقد المشار إليها وفق الإحداثيات الآتية:
(١٦) درجة (٥٩) دقيقة (٢٠) ثانية شمال، (٥٤) درجة (٢) دقيقتان (١٠) ثواني شرق.
وتبلغ المساحة الكلية للمحمية (١٦٠) مائة وستين مترا مربعا.

ملحق رقم (٨)
بتحديد أبعاد محمية خور القرم الصغير

تحدد أبعاد محمية خور القرم الصغير المشار إليها وفق الإحداثيات الآتية:
(١٦) درجة (٥٨) دقيقة (٥٠) ثانية شمال، (٥٤) درجة (٥٠) ثانية شرق.
وتبلغ المساحة الكلية للمحمية (٣٥٠) ثلاثمائة وخمسين مترا مربعا.

ملحق رقم (٩)
بتحديد أبعاد محمية خور القرم الكبير

تحدد أبعاد محمية خور القرم الكبير المشار إليها وفق الإحداثيات الآتية:
(١٦) درجة (٥٩) دقيقة (١٠) ثواني شمال، (٥٤) درجة (٥٩) دقيقة (١٠) ثواني شرق.
وتبلغ المساحة الكلية للمحمية (١٤٠) مائة وأربعين مترا مربعا.

1997/49 49/1997 97/49 49/97 ١٩٩٧/٤٩ ٤٩/١٩٩٧ ٩٧/٤٩ ٤٩/٩٧