التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٠ / ٩٧ بإنشاء حديقة السليل الطبيعية بولاية الكامل والوافي

1997/50 50/1997 97/50 50/97 ١٩٩٧/٥٠ ٥٠/١٩٩٧ ٩٧/٥٠ ٥٠/٩٧

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الحدائق الوطنية والمواقع الطبيعية المحمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٩ وتعديلاته،
وعلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٨٢ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تخصص المنطقة المحددة أبعادها في الملحق والخريطة المرافقين حديقة طبيعية وطنية باسم “حديقة السليل الطبيعية”.

مادة (٢)

يصدر وزير البلديات الإقليمية والبيئة اللوائح والقرارات المنفذة لهذا المرسوم بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، على أن تتضمن القواعد المنظمة لدخول المحميات والرسوم المقررة لذلك وأوقات التواجد بها والأعمال المسموح بممارستها وتلك التي يحظر مباشرتها والعقوبات المناسبة في كل حالة.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٢ من صفر سنة ١٤١٨هـ
الموافق: ٢٨ من يونيو سنة ١٩٩٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٠٢) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٩٧م.

ملحق بتحديد أبعاد حديقة السليل الطبيعية

تحدد أبعاد حديقة السليل الطبيعية المشار إليها وفق الإحداثيات الآتية:
– شمال غرب (٢٢) درجة (٢٣) دقيقة، (٥٧) ثانية شمال، (٥٩) درجة (٤) دقائق (١٠) ثواني شرق.
– جنوب غرب (٢٢) درجة (١٧) دقيقة، (٣٢) ثانية شمال، (٥٩) درجة (٩) دقائق (٢٩) ثانية شرق.
– جنوب شرق (٢٢) درجة (١٦) دقيقة، (٢٤) ثانية شمال، (٥٩) درجة (١٥) دقيقة و(٤٤) ثانية شرق.
– شمال شرق (٢٢) درجة (٢٠) دقيقة شمال، (٥٩) درجة، (١٨) دقيقة شرق.

وتبلغ المساحة الكلية للحديقة (٢٢٠) مائتين وعشرين كيلومترا مربعا.

ملاحظة: المرفقات الأخرى للمرسوم غير متوفرة.

1997/50 50/1997 97/50 50/97 ١٩٩٧/٥٠ ٥٠/١٩٩٧ ٩٧/٥٠ ٥٠/٩٧