نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٤ / ٩١ بإنشاء مجلس الشورى وتعديلاته،
وعلى نتائج ترشيح ممثلي الولايات في مجلس الشورى وإجراءات اختيار أعضائه،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تعتمد تسمية أعضاء مجلس الشورى وفقا للقائمة المرافقة.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول ديسمبر ١٩٩٧م.
صدر في: ٢٤ من رجب سنة ١٤١٨هـ
الموافق: ٢٤ من نوفمبر سنة ١٩٩٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦١٢) الصادر في ١ / ١٢ / ١٩٩٧م.
قائمة بأسماء أعضاء مجلس الشورى للفترة من ١ ديسمبر ١٩٩٧م إلى ٣٠ نوفمبر ٢٠٠٠م
محافظة مسقط
أولا: ولاية مسقط
– رجب بن علي بن رجب الكثيري
– شكور بنت محمد بن سالم الغماري
ثانيا: ولاية مطرح
– عبدالله بن محمد بن سالم الحسني
– مرتضى بن حسن بن علي اللواتي
ثالثا: ولاية السيب
– طيبة بنت محمد بن راشد المعولي
– حارث بن منصور بن غالب العامري
رابعا: ولاية بوشر
– ناصر بن منصور بن سيف الصلتي
– مبارك بن مسعود بن سليمان الشبلي
خامسا: ولاية العامرات
– محمد بن حمود بن محمد الوهيبي
– عامر بن سعيد بن بركات الهادي
سادسا: ولاية قريات
– محفوظ بن علي بن جمعة آل جمعة
– محمد بن سيف بن محمد الجهضمي
المنطقة الداخلية
أولا: ولاية نزوى
– الخطاب بن أحمد بن سعود الكندي
– سالم بن حمد بن سالم الكمياني
ثانيا: ولاية سمائل
– محمد بن ناصر بن حميد الندابي
– خلفان بن سلطان بن سيف البكري
ثالثا: ولاية بهلاء
– محمد بن عبدالله بن سعيد العدوي
– ابراهيم بن سعود بن بدر الهنائي
رابعا: ولاية الحمراء
– سالم بن محمد بن أحمد العبري
خامسا: ولاية أدم
– ناصر بن علي بن أحمد المحروقي
سادسا: ولاية منح
– سعيد بن ناصر بن محمد البوسعيدي
سابعا: ولاية ازكي
– محمد بن ناصر بن راشد الريامي
ثامنا: ولاية بدبد
– عبدالله بن محمد بن غنيم الرحبي
منطقة الباطنة
أولا: ولاية صحار
– راشد بن حمدان بن علي المقبالي
– عبدالله بن مبارك بن عبدالله البلوشي
ثانيا: ولاية الرستاق
– خالد بن سيف بن ناصر الغافري
– سيف بن محمد بن سيف اللمكي
ثالثا: ولاية صحم
– علي بن عبدالله بن علي البادي
– محمد بن ناصر بن سالم المعمري
رابعا: ولاية شناص
– يوسف بن أحمد بن شاهين البلوشي
– محمد بن عبدالله بن أحمد الخصيبي
خامسا: ولاية لوى
– أحمد بن خلفان بن أحمد الغفيلي
سادسا: ولاية الخابورة
– علي بن خلفان بن سلمان القطيطي
– عمر بن علي بن عبدالله الحوسني
سابعا: ولاية السويق
– محمد بن علي بن ناصر الكيومي
– حمد بن خميس بن ابراهيم الجديدي
ثامنا: ولاية المصنعة
– سالم بن محمد بن سعيد المرضوف السعدي
– طلال بن علي بن سالم العامري
تاسعا: ولاية بركاء
– محمد بن خلفان بن محمد الرشيدي
– سالم بن حمد بن خويدم المشيفري
عاشرا: ولاية وادي المعاول
– صالح بن سعود بن خلف المعولي
حادي عشر: ولاية نخل
– محمد بن ناصر بن سليمان الحبيشي
ثاني عشر: ولاية العوابي
– محمود بن مهنا بن خلفان الخروصي
المنطقة الشرقية
أولا: ولاية صور
– عبدالله بن صالح بن عبدالله الخمياسي العريمي
– ناصر بن حمد بن خلفان البلال المخيني
ثانيا: ولاية إبراء
– سالم بن حمود بن ماجد الإسماعيلي
ثالثا: ولاية المضيبي
– سعيد بن سعود بن محمد الغفيلي
– هلال بن علي بن سعود الحبسي
رابعا: ولاية بديه
– عامر بن محمد بن شامس الحجري
خامسا: ولاية القابل
– علي بن أحمد بن عبدالله الحارثي
سادسا: ولاية الكامل والوافي
– خميس بن حليس بن خادم الهاشمي
سابعا: ولاية جعلان بني بوحسن
– سعيد بن محمد بن عبدالله الصواعي
ثامنا: ولاية جعلان بني بو علي
– ناصر بن محمد بن سعيد بن جمعة السنيدي
– محمد بن عبدالله بن محمد أل حموده
تاسعا: ولاية وادي بني خالد
– حمود بن راشد بن سيف الشعيبي
عاشرا: ولاية دماء والطائيين
– عبدالله بن راشد بن مسلم الرحبي
حادي عشر: ولاية مصيره
– عبدالله بن خليفة بن خميس المجعلي
منطقة الظاهرة
أولا: ولاية البريمي
– أحمد بن راشد بن حمد الشامسي
– راشد بن سلطان بن علي الغيثي
ثانيا: ولاية عبري
– علي بن صالح بن علي الكلباني
– سيف بن علي بن سعيد الغافري
ثالثا: ولاية محضة
– سعيد بن عبيد بن سيف الكعبي
رابعا: ولاية ضنك
– علي بن سعيد بن خليفة اليحيائي
خامسا: ولاية ينقل
– سالم بن حمد بن مرزوق البادي
المنطقة الوسطى
أولا: ولاية هيماء
– محمد بن سعيد بن علي الحرسوسي
ثانيا: ولاية الجازر
– غريب بن سعد بن مسلم الجنيبي
ثالثا: ولاية محوت
– عبيد بن محمد بن سعيد الحكماني
رابعا: ولاية الدقم
– عبدالله بن مبخوت بن علي الجنيبي
محافظة ظفار
اولا: ولاية صلالة
– سالم بن أحمد صباح نعوم الكثيري
– أحمد بن عوض بن أحمد الشنفري
ثانيا: ولاية ثمريت
– مسلم بن بروكين بن بخيت المسهلي
ثالثا: ولاية مرباط
– خالد بن أحمد بن سعيد العمري
رابعا: ولاية طاقة
– سعيد بن مسعود بن سهيل المعشني
خامسا: ولاية رخيوت
– سعيد بن علي بن عوض السعدوني عكعاك
سادسا: ولاية ضلكوت
– بدر بن أحمد بن علي باعوين
سابعا: ولاية سدح
– سالم بن خلفان بن راشد الشكيلي
ثامنا: ولاية مقشن
– مبخوت بن محمد بن سهيل الحمر
تاسعا: ولاية شليم وجزر الحلانيات
– عبدالعزيز بن سالم بن سعيد النقش المهري
محافظة مسندم
أولا: ولاية خصب
– جمعة بن حمدان بن حسن آل مالك الشحي
ثانيا: ولاية دبا
– راشد بن عبدالله بن راشد حروب الشحي
ثالثا: ولاية مدحا
– أحمد بن عبدالله بن خلفان المدحاني
رابعا: ولاية بخا
– أحمد بن عبدالله بن محمد آل مالك
1997/79 79/1997 97/79 79/97 ١٩٩٧/٧٩ ٧٩/١٩٩٧ ٩٧/٧٩ ٧٩/٩٧