التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٠ / ٩٧ بتعيين رئيس لمجلس الشورى

1997/80 80/1997 97/80 80/97 ١٩٩٧/٨٠ ٨٠/١٩٩٧ ٩٧/٨٠ ٨٠/٩٧

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٩٤ بإنشاء مجلس الشورى،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين معالي الشيخ عبدالله بن علي بن محمد القتبي رئيسا لمجلس الشورى.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول ديسمبر ١٩٩٧م.

صدر في: ٢٤ من رجب سنة ١٤١٨هـ
الموافق: ٢٤ من نوفمبر سنة ١٩٩٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦١٢) الصادر في ١ / ١٢ / ١٩٩٧م.
1997/80 80/1997 97/80 80/97 ١٩٩٧/٨٠ ٨٠/١٩٩٧ ٩٧/٨٠ ٨٠/٩٧